الشيخ عزيز الله عطاردي
504
مسند الإمام الباقر ( ع )
27 - عنه باسناده قال أبو جعفر عليه السّلام : تزوّج الأمة على الحرة ، ولا تزوّج الأمة على الحرة ، وتزوّج الحرّة على الأمة فإن تزوّجت الحرّة على الأمة فللحرة الثلثان وللأمّة الثلث وليلتان وليلة . [ 1 ] 28 - أبو جعفر الطوسي باسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، وعلي بن الحكم ، والحسن بن علي الوشاء عن أبان بن عثمان ، عن رزين بياع الأنماط عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت له تكون عندي الأمة فأطأها ثم تموت أو تخرج من ملكي ، فأصبت ابنتها أيحلّ لي أن أطأها ؟ قال : نعم لا بأس به انما حرم اللّه ذلك من الحرائر ، فاما الإماء فلا بأس به . [ 2 ] 29 - عنه باسناده ، عن أبي عبد اللّه البزوفري ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان بن عثمان ، عن رزين بياع الأنماط عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى أمها قال : لا تحل له الأمّ والبنت سواء . [ 3 ] 30 - عنه باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن المملوك يتزوّج أربع حرائر قال : لا يتزوج إلّا حرّتين إن شاء أو أربع إماء . [ 4 ] 31 - عنه باسناده ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة عن الحسن بن علي عن علاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرّجل يتزوج المملوك قال : إذا اضطرّ إليها فلا بأس . [ 5 ] 32 - عنه باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ،
--> [ 1 ] الفقيه : 3 / 428 . [ 2 ] التهذيب : 7 / 278 . [ 3 ] التهذيب : 7 / 279 . [ 4 ] التهذيب : 7 / 296 . [ 5 ] التهذيب : 7 / 334 .